“الوقائع المصرية” تنشر قرارا بشأن الضوابط الرقابية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

72720923115892762591728912665

القاهرة في 14 أكتوبر /أ ش أ/ نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم (255 تابع)، الصادر في 13 أكتوبر الجاري، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2024 بتاريخ 31 يوليو 2024، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الوقائع المصرية أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر في شأن الشركات العاملة بمجال تلقي الأموال لاستثمارها؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛ وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 2001، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأضافت أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.
ولفتت إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 31 يوليو 2024.
وأشارت إلى أن الفصل الأول من القرار فيما يتعلق بنطاق التطبيق والتعريفات تضمن بـ”مادته الأولى” بشأن نطاق التطبيق، أن تسري ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها.. وتسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
وقد تضمن القرار في مادته الثانية التعريفات حول تطبيق أحكام هذا القرار ويقصد “الكلمات والمصطلحات”، وتضمن في الفصل الثاني “أحكام عامة” وردت بالمادة الثالثة من القرار بشأن المبادئ الأساسية، والتي يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القرار من الأشخاص الاعتبارية الالتزام بهذه المبادئ، فيما جاء بالمادة الرابعة ما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء.
كما تضمنت المادة الخامسة من القرار نظم الضبط الداخلي، وجاء في المادة السادسة ما يتعلق بإجراءات الإخطار عن العمليات المشتبه فيها، وتضمنت المادة السابعة ما يتعلق بالتدريب بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما جاء بالمادة الثامنة ما يتعلق باحتفاظ المخاطبين بأحكام هذا القرار بالسجلات والمستندات الخاصة بالتعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها.
أما المادة التاسعة من القرار، فتتعلق بالشروط الواجب اتباعها لدي الاحتفاظ بالسجلات والمستندات، وتتضمن المادة العاشرة التزامات مسئول المراجعة الداخلية، بينما تتعلق المادة الحادية عشر بالتزامات المراجع الخارجي، بينما تضمنت المادة الثانية عشر، المؤشرات الاسترشادية للتعرف علي العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وتضمن الفصل الثالث من القرار القواعد الخاصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، وجاء في المادة الثالثة عشر منه ما يتعلق بالالتزامات بشأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، بينما تضمن الفصل الرابع والمادة الرابعة عشر من القرار القواعد المنظمة لعمل مسئولي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما تتعلق المادة الخامسة عشر بتقسيم سجل مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرخص لهم ومن يحل محلهم، وتضمنت المادة السادسة عشر الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص والقيد بالسجل، بينما تضمنت المواد من السابعة عشر حتى المادة الرابعة والعشرون ما يتعلق بطلب الترخيص ومدة صلاحية القيد بالسجل، والتعامل مع المخالفين والتزامات المدير المسئول وضمانات وصلاحيات مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يتعلق بنشر القرار في الوقائع المصرية.

أ م ق/هـ ج ر/ ف ط م
/أ ش أ/

By monira mohamed

محررة اقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا. شاركت في تغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، ولديها فهم عميق للاتجاهات المالية العالمية. تقيم حاليًا في الإمارات وتساهم في العديد من التحقيقات الاقتصادية الكبيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *