الملخص:
- حكم بين المؤبد والمشدد لـ ٨ متهمين في قضية تنظيم إرهابي بحلوان تابع لداعش، بمن فيهم مؤسس التنظيم، وقد حصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيًا. المتهم الخامس متهم بحيازة سلاح ناري.
- جريمة إيجاد جماعة إرهابية يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وذلك حسب ما ينص عليه القانون المكافح للإرهاب في المادة الثانية عشر.
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ”خلية داعش حلوان”.
وترجع أحداث القضية، قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم “أ. أ”، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.