رئيس التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

2020 637280816391386495 1381729170484

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2022 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في ضوء حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء و تطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم إنه في إطار الحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانًا لدقة تنفيذ القرار المشار إليه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه، فقد أعد الجهاز القواعد المرافقة للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022.

ويهيب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم موافاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يُعد عرقلة له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات، مع الإشارة إلى أن الجهاز قد طور تطبيقًا إلكترونيًا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر، ويمكن استخدامه من خلال الرابط (http://promotion.caoa.gov.eg).

1- تسري أحكام القرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

2- يُرقى المحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، من محام إلى محام ممتاز بمرور مدة بينية مقدارها (8 سنوات)، ومن محام ممتاز إلى مدير إدارة قانونية تكرارية أو إشرافية بمرور مدة بينية مقدارها (6 سنوات)، وذلك مع مراعاة مدد القيد المنصوص عليها بالمادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه.

3- يُرقى جميع المخاطبون بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وفقًا للتدرج الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك إلى الدرجات الأعلى على أساس المدد البينية في الدرجات المرقى منها{الرابعة (5 سنوات)، الثالثة (8 سنوات)، الثانية (6 سنوات) الأولى (6سنوات)} بما تشمله هذه الوظائف بكافة مسمياتها.

4- بمراعاة أحكام المادة (65) من قانون الخدمة المدنية أو القوانين واللوائح الخاصة بحسب الأحوال، يُشترط للترقية توافر الشروط وانتفاء الموانع التالية في 30/6/2022:

أ‌- شروط الترقية:

– أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها.

– قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.

وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.

ب‌- موانع الترقية:

– إذا كان الموظف معارًا.

– إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

– إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

– إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

5- تُصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022 وفقًا لأحكام القرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه، وتكون الترقية اعتبارًا من 1/7/2022.

6- يحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2022، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

7- التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 2/11/2016 سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وضوابط التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019.

8- يُراعى عند منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه الضوابط الآتية:

(‌أ) يُمنح الحافز اعتبارًا من 1/7/2022 لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية – بحسب الأحوال – مدة ثلاث سنوات على النحو الوارد بالجدول المذكور بالمادة الرابعة من القرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه.

(‌ب) تُستنزل من المدة التي قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية -بحسب الأحوال- الواردة بالمادة الرابعة من القرار المشار إليه المدد الآتية:

– مدة الثلاث سنوات التي مُنح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (265) لسنة 2021.

– مدد الإعارات والإجازات بدون أجر، عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية.

وذلك كله بمراعاة مدد الأقدمية المحتفظ بها الواردة بالبند (6) من هذه القواعد عند منح الحافز.

(ج) ألا يُمنح الموظف الحافز أكثر من مرة في 1/7/2022.

(د) انتفاء الموانع الواردة بالبند 4/ب من هذه القواعد.

(هـ) يعتبر الحافز جزء من الأجر المكمل للمستفيد منه بالنسبة للموظفين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الوظيفي والمكمل، ويُخصم على البند 5/7 مزايا نقدية أخرى بالباب الأول ” الأجور وتعويضات العاملين” مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للحافز.

وبالنسبة للعاملين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسي والمتغير يتم منحهم الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا، ويُعد جزءًا من الأجر المتغير.

ثانيًا: إجراءات وضوابط الترقية اعتبارًا من 1/7/2022:

يتعين على كل وحدة عند ترقية موظفيها الالتزام بالآتي:

1) حصر أعداد الموظفين -من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئوليتها- والذين أتموا حتى 30/6/2022 المدد الآتية:

المستوى الوظيفي المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى

 مجموعة الوظائف التخصصية مجموعة الوظائف الكتابية والفنية مجموعة الوظائف

الحرفية والخدمة المعاونة

   الحرفية الخدمة المعاونة

الأول (أ) ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

الأول (ب) سنة 3 سنوات ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

الثاني (أ) 3 سنوات 3 سنوات ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

الثاني ( ب ) 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات ـــــــــــــــــــ

الثالث ( أ ) 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات ـــــــــــــــــــ

الثالث (ب) 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات

الثالث (ج) 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات

الرابع ( أ ) ـــــــــــــــــــ 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات

الرابع ( ب ) ـــــــــــــــــــ 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات

الخامس ( أ) ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 3 سنوات 3 سنوات

الخامس ( ب ) ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 3 سنوات 3 سنوات

السادس (أ ) ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 3 سنوات 3 سنوات

السادس (ب) ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 3 سنوات 3 سنوات

مع مراعاة استنزال مدد الإعارات والإجازات بدون أجر من أقدمياتهم -عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية- الحاصلين عليها بقرار صادر ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.

2) إعداد بيان بكافة الموظفين والعاملين المُستحقين للترقية والحافز المنصوص عليه بالقرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه وفقًا للمدد البينية الموضحة بالبند السابق، والذين تتوافر فيهم الشروط وتنتفي بشأنهم الموانع في 30/6/2022، على أن يتضمن البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المرقون منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم، وعرضه على لجنة الموارد البشرية بالوحدة لاستصدار القرار التنفيذي بالترقية أو منح الحافز -بحسب الأحوال- من السلطة المختصة، وإرسال كل من البيان والقرار إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

3) موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات التالية للموظفين المُرقين بالقرار التنفيذي الصادر من السلطة المختصة:

‌أ – صور طبق الأصل واضحة من بطاقات الرقم القومي (سارية).

‌ب – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم لكل موظف، على أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية:

• تاريخ التعيين الفعلي على وظيفة دائمة.

• تاريخ التعيين الفرضي (إن وجد).

• تاريخ آخر ترقية.

• المستوى الوظيفي المُسكن عليه الموظف في 2/11/2016 وأقدميته فيه.

• مدد الإعارات والإجازات بدون أجر الحاصل عليها الموظف طبقًا لقرارات صادرة ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.

• الجزاءات التي لم يتم محوها إن وجدت.

4) حصر كافة أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج 5) الجديدة وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة إن وجدت، وذلك وفقًا للحالة في 30/6/2022 وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه في استخدامها عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي لتمويل الوظائف المُرقى إليها وترحيل الوظائف المرُقى منها إلى المستويات الوظيفية الشاغرة، وفي حال عدم كفاية المستويات الوظيفية والدرجات الممولة والشاغرة يتم تمويل باقي الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا لتأشيرات العام المالي 2022/2023، وفي تلك الحالة تُلغى مستويات الوظائف المرُقى منها، على أن تُعد استمارة موازنة الوظائف التالية وفقًا للحالة في 30/6/2023.

5) بعد انتهاء كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من إعمال شئونهما بشأن ترقية الموظفين بالوحدة المستحقين للترقية وفقًا للقرار رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه، يتعين الاحتفاظ بالمدة المتبقية للموظف بعد الترقية للاستفادة منها لاحقًا.

6) تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، وفي حال عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

ويجب في جميع الأحوال الانتهاء من الإجراءات اللازمة وصدور القرارات التنفيذية للترقية ومنح الحافز وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر عام 2022.

By حسناء جمال

محررة في جريدة المقال بخبرة تتجاوز 10 سنوات في الصحافة. تخرجت من كلية الإعلام وعملت في عدة صحف ومجلات في الخليج. متخصصة في تغطية السياسة، الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية. شاركت في مؤتمرات دولية وتدرب الصحفيين الشباب. تقيم في دبي وتتميز بالاحترافية والالتزام بنقل الحقيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *