أخبار محليةاخبارسلايدر

على مساحة أكبر من 17 مليون متر مربع.. إنشاء منطقة حرة للصناعات الخفيفة والخدمية برأس الحكمة

متابعة: بسنت عماد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم – الأربعاء – قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 29 لسنة 2024 وجاء في المادة الأولى من القرار الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت أسم شركة “رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية – ش.م.م” (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17080000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة دون غيره بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك طبقا لحكم المادة (76 مكررا) من اللائحة التنفيذية المشار اليها ووفقا للاشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذا لها بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 2024/2/23 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض منطقة رأس الحكمة .

10007625021715182624موقع المنطقة الحرة الخاصة بمدينة رأس الحكمة

وجاء في المادة الثالثة من القرار: إنه مع عدم الإخلال ببنود الاتفاق المشار اليه تلتزم الشركة المشار اليها فى المادة الأولى بمراعاة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة ومراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن او وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية بحسب الأحوال .

كما تلتزم الشركة بتأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع ومراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التى يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للاتفاق المشار اليه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة كل فيما يخصه بالبنود السابقة.

10007626211715182624نص القرار

وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الاجراءات المتبعة لمزاولة النشاط وذلك طبقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى