وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إرجاء مناقشة مواد مشروع قانون لجوء الأجانب، وذلك بعدما استأنف المجلس مناقشة مواد المشروع حتى المادة 32، ليتبقى 7 مواد بمشروع القانون.تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى. ضوابط تقديم طلب اللجوء ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.حالات الأولوية في فحص طلبات اللجوء وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب، موارد تمويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في المادة 5 والتي تنص على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 1 – الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.٢ – المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب، المقرر مناقشته أمام مجلس النواب، 5 حالات لا يحق لهم اكتساب طلب اللجوء.حالات لا يحق لها اكتساب طلب اللجوء وتنص المادة 8 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:1 – إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.ارتكاب جريمة قبل دخول مصر2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.3_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.إذا كان مدرجًا على قوائم الإرهابيين 3- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.5_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
صحيفة إلكترونية اخبارية متخصصه فى الشئون العربية واهم الاخبار