القاهرة في 12 فبراير /أ ش أ/ وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف”.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، عن مشروع القانون المعروض.
ونصت أبرز أحكام مشروع القانون على التالي:
المادة الثالثة تنص على أن تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية:
المادة الأولى/فقرة أولى وأصلها المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة كالآتي:
(كبير معلمين 360 جنيها شهريا – معلم خبير 330 جنيها شهريا – معلم أول (أ) 250 جنيها شهريا – معلم أول 200 جنيه شهريا- معلم/ معلم مساعد 150 جنيها شهريا).
المادة الثانية/فقرة أولى وأصلها المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة كالآتي:
(كبير معلمين 580 جنيها شهريا – معلم خبير 590 جنيها شهريا – معلم أول (أ) 600 جنيه شهريا – معلم أول 630 جنيها شهريا – معلم/ معلم مساعد 670 جنيها شهريا)
المادة الثالثة/فقرة أولى وأصلها المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
المادة الرابعة/فقرة أولى وأصلها المادة التاسعة من مشروع قانون الحكومة
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة مالآتي:
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه: (كبير معلمين 310 جنيهات شهريا – معلم خبير 280 جنيها شهريا – معلم أول (أ) 240 جنيه شهريا – معلم أول 170 جنيها شهريا – معلم/ معلم مساعد 130 جنيها شهريا)
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: (الممتازة 310 جنيهات شهريا – العالية 280 جنيها شهريا – مدير عام 240 جنيها شهريا – الأولى 170 جنيها شهريا – الثانية 130 جنيها شهريا – الثالثة 110 جنيهات شهريا – الرابعة فما دونها 100 جنيه شهريا).
دبو/ إ س
/أ ش أ/