“الدستورية العليا”: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

image1714814346

القاهرة في 4 مايو /أ ش أ/ قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دستور 2014 استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
ح س م /س.ع
أ ش أ

By محمد إيهاب

محرر اقتصادي ذو خبرة واسعة في تغطية الأخبار الاقتصادية الخليجية والعالمية. قضى أكثر من 12 عامًا في متابعة الأخبار الاقتصادية وتحليل التغيرات في السوق المالية. يقيم في السعودية ويعمل في جريدة المقال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *