“النواب” يقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس و42 نائبا لدراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة

img 6148c3c5b59951720443485

القاهرة في 8 يوليو /أ ش أ/ أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين و42 عضوا بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ وذلك لدراسة برنامج عمل الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وعرض تقريرها على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وقال جبالي – خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم /الاثنين/ بمقر المجلس في العاصة الإدارية الجديدة، وعقب عرض الدكتور مصطفى مدبولي برنامج عمل حكومته على المجلس- إنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاصة بإحالة البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعملا بحكم هذه الفقرة، تقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وعضوية 42 نائبا.
وأضاف جبالي أن أعضاء اللجنة الخاصة كالتالي: محمد أبو العينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والنواب: سليمان وهدان، وغادة محمود أحمد، ومصطفى بكري، ونيفين سعيد عبد المعز، وأحمد الشرقاوي، وندى ألفي ثابت، وأحمد محمد فرغل، وأحمد فتحي عبد الحميد.
وأكد رئيس مجلس النواب أنه على اللجنة الخاصة تدارس برنامج عمل الحكومة بحضور الوزراء المعنيين، وإعداد تقرير عن البرنامج خلال 10 أيام على الأكثر، لعرضه على المجلس.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :
“يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد: (122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة”.

دبو / م ي م
أ ش أ

By سامي يوسف

محرر اقتصادي بخبرة 12 عامًا، قام بتغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية العالمية. لديه موهبة في تقديم تحليلات دقيقة للوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي. عمل في العديد من الصحف الخليجية ويقيم حاليًا في الإمارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *